ينضم الفرد لتنظيم من التنظيمات باختياره، وبالتالي لا شك في أنه جاد في أن يكون عضواً عاملاً مفيداً ومشاركاً جاداً في نشاطه وفي تحمل عبء تحقيق أهدافه مع باقي الأعضاء. لكن لا يستطيع الأعضاء تحقيق أهداف التنظيم ما لم يتعرفوا عليها وعلى المبادئ والأسس التي قام عليها التنظيم وعلى سياساته ووسائله، وعلى قواعده وإجراءاته، وما لم يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم. بالتالي، على كل فرد أن يطلع على النظام الأساسي واللوائح التي تحكم التنظيم الذي يرغب في الانتساب إليه، فإذا قبل عضواً فإنه ملزم ومقيد بكل ما جاء في تلك الوثائق.
في أغلب الأحوال يتقدم الشخص كتابة طالباً الانتساب لتنظيم من التنظيمات بالطريقة التي حددها التنظيم في لوائحه. فقد يطلب التنظيم شروط معينة لذلك مثل: ملء استمارة طلب العضوية، تزكية من عدد معين من أعضاء التنظيم، معلومات دقيقة عن مقدم الطلب يقدمها هو ويؤكدها الجهاز الذي قدم إليه الطلب.
وبعد أن يستوفي الطالب شروط الانتساب، قد لا يقبل الطلب تلقائياً بل قد يحول لجهة أعلى لتبت فيه. وقد يقبل طالب الانتساب في نوع معين من العضوية التجريبية. وقد لا يرفع للعضوية الكاملة إلا إذا قضى فترة تدقيق ومراقبة تحدد اللوائح نوعها ومدتها. فقد يخضع الطالب قبل أن يصبح عضواً كاملاً لبعض اختبارات الكفاءة والسلوك، أو يكلف ببعض المهام المتعلقة بتنفيذ خطط وبرامج التنظيم يرصد أثناءها مدى نجاحه.
يحدد النظام الأساسي (أو عقد التأسيس) أنواع عضوية التنظيم وشروطها، وشروط الانتساب إليه، وطرق القبول، ورسوم التسجيل والاشتراك، ومتى تسقط العضوية وأي نصوص تتعلق بالاستقالة، وحقوق العضو وواجباته وامتيازاته التي قد تختلف باختلاف نوع العضوية.
قد يحتاج تنظيم من التنظيمات لأن يصنف أعضاءه لعدة أنواع: عضوية كاملة، عضوية مشاركة، عضوية فخرية، … الخ، ويعطي كل نوع حقوقاً مختلفة، وذلك حتى يستطيع أن يوازن بين مؤهلات الأعضاء وعطائهم، ويضمن تمثيل كل نوع في مهامه أو في اجتماعاته بطريقة صحيحة، أو يعطي نوعاً من الأنواع، لأسباب معقولة، الحق في أن ينتخب شريحة من المناصب التنفيذية مثلاً.
أكثر أنواع العضوية شيوعاً هي العضوية الكاملة والعضوية المشاركة، ضمن أنواع أخرى. فقد يكون العضو عضواً بحكم منصبه أو عضواً فخرياً. وقد يعرف بعض أعضاء التنظيم بـ (الأعضاء المؤسسين) بحكم أنهم كانوا النواة الأولى التي أقرت قيام التنظيم وأجازت نظمه ولوائحه. وقد تصف بعض التنظيمات العضو الكامل الذي أمضى فترة معينة في عضويتها وعمل في مناصبها القيادية فترة محددة بـ (العضو الأصيل) مثلاً، وتكل إليه بالتالي أعباء ومهام قد تختلف عما تكله لباقي الأعضاء. وقد يكون العضو مندوباً، أو وكيلاً عن عضو لم تمكنه ظروفه من المشاركة بشخصه في اجتماع من الاجتماعات. وقد يكون العضو مدعواً (أنظر أدناه).
العضو الكامل في التنظيم، ويعرف أيضاً بالعضو العامل، هو عضو حقت له المشاركة الكاملة في مداولاته، وحق له الترشيح والتصويت والانتخاب واتخاذ القرار في مختلف شئونه. وينطبق هذا التعريف على كلمة عضو أينما ذكرت في هذا الكتاب ولم تخصص بوصف آخر.
العضو المشارك هو شخص يؤمن بأهداف التنظيم ويود أن يدعمها أو يعمل على تحقيقها، لكنه لا يرغب في كل امتيازات العضوية وحقوقها ولا في أن يتحمل كل مسئولياتها. يعطي التنظيم مرتبة العضو المشارك، وهي أقل من مرتبة العضو الكامل، لأي شخص من هذه الفئة أو لأي شخص آخر لم يستوف بعد كل شروط العضوية الكاملة.
يحدد النظام الأساسي شروط العضوية المشاركة وحقوقها وواجباتها وامتيازاتها. عادة يكون للعضو المشارك الحق في أن يحضر اجتماعات التنظيم وأن يشارك في تداول الاقتراحات التي تطرح فيها، لكن ليس له الحق في أن يصوت أو أن يشغل أي منصب من مناصب التنظيم. قد يطلب التنظيم من العضو المشارك أن يدفع رسوم اشتراك أقل أو أكثر من رسوم العضو الكامل وذلك حسب نوع المشاركة المعنية.
لبعض الأشخاص الحق في أن يكونوا أعضاء تلقائياً في التنظيم بحكم المناصب التي يشغلونها، أي دون أن ينتخبوا لذلك الغرض، وبالتالي يعرفون بالأعضاء بحكم مناصبهم. العضو بحكم منصبه عادة عضو من أعضاء التنظيم وتحت سلطته مثل رئيس التنظيم أو أحد أعضاء مكتبه التنفيذي أو أحد رؤساء لجانه، وقد لا يكون كذلك مثل حاكم المدينة.
إذا لم ينص النظام الأساسي على وضع العضو بحكم منصبه، فعلى التنظيم أن يتبع ما جرى عليه العرف. يعمل رئيس التنظيم رئيساً للمكتب التنفيذي وله الحق في أن يحضر أي اجتماع من اجتماعات التنظيم بحكم منصبه كرئيس له. ولرئيس المكتب التنفيذي إذا لم يكن هو نفسه رئيس التنظيم الحق في أن يشارك في أي لجنة مستديمة أو فرعية. ولأمين المكتب التنفيذي الحق في أن يحضر أي اجتماع لأي مجموعة من أمناء أجهزة التنظيم. ويعمل أمين المال عضواً بحكم منصبه في أي لجنة يتعلق عملها بمالية التنظيم. ويصير رئيس أي لجنة كونت لجنة فرعية تابعة لها، عضواً بحكم منصبه في هذه اللجنة الفرعية.
يعامل العضو بحكم منصبه إذا كان تحت سلطة التنظيم، أي كان عضواً كاملاً أو عضواً من أعضاء مكتبه التنفيذي أو موظفاً من موظفيه، معاملة باقي أعضاء اللجنة التي يعمل فيها وتكون له كل حقوق العضو الكامل في المداولات والتصويت. أما إذا لم يكن كذلك، فتكون له كل حقوق العضو بما فيها حق الاقتراح والتصويت، لكن لا تكون له كل التزامات العضو. والعضو الذي لا يتحمل كل التزامات العضوية لا يعد في حساب النصاب.
قد تحتاج بعض اللجان لأن تدعو خبراء أو مستشارين من غير عضوية التنظيم لتستعين بهم مؤقتاً في إنجاز عمل محدد أو تستنير بآرائهم بحكم تخصصهم أو مهاراتهم. فقد تدعو محامياً لتستشيره في أمر شراء عقار، وقد تستشير مهندساً في أمور المباني والمنشئات والآليات، وهكذا. تقتصر أعباء الأعضاء المدعوين على إسداء النصح والمشورة للجنة التي يشاركون فيها، ولا يحق لهم التصويت لإجازة أي قرار من قراراتها إلا إذا أعطتهم الجهة التي كونت اللجنة هذا الحق. لا يحتاج تعيين الأعضاء المدعوين لموافقة الجهة التي كونت اللجنة.
قد يحدد التنظيم في نظامه الأساسي المناصب والعضوية الفخرية التي يمنحها لمن يشاء من الأشخاص من غير أعضائه تكريماً وتشريفاً لهم أو لبعض أعضائه الذين تقاعدوا بعد سنوات طويلة في شغل منصب معين بكفاءة. العضوية أو الوظيفة الفخرية (الرئيس الفخري مثلاً) دائمة لا تنتهي إلا بقرار من التنظيم الذي منحها.
المنصب الفخري منصب رمزي ولا يمكن لشاغله أن يصبح عضواً تنفيذياً، وللعضو الفخري أو لشاغل المنصب الفخري كل حقوق العضوية ما عدا حقوق الاقتراح أو التثنية أو التصويت أو الترشيح للمناصب التنفيذية أو رئاسة الاجتماعات. بوجه عام لا تكون للعضو الفخري أي من التزامات العضوية إلا إذا جمع بين العضوية العاملة والعضوية الفخرية، ويفضل ألا يجمع بينهما.
عضوية أي تنظيم من التنظيمات مفتوحة لكل من وافق على أهدافه وسياساته ومنهاجه، وعلى نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، واستوفى شروط الأهلية للانضمام له. فإذا انضم شخص لعضوية تنظيم من التنظيمات، دخل بذلك في عقد معه أساسه الفهم المتبادل للعضوية وحقوقها وواجباتها، وخضع لأحكام وقواعد وإجراءات وأوامر مستديمة متفق عليها تضمن حقوقه وتحمله مسئوليات عليه أن يقوم بها ومهام عليه أن يؤديها. وقد تطلب بعض التنظيمات من أعضائها أداء مراسم معينة عند الانضمام لها كأداء قسم مهني معين أو قسم ولاء للتنظيم أو التوقيع على بعض وثائقه أو تسديد مبلغ مالي معين كرسم تسجيل.
أعضاء التنظيم متساوون في الحقوق والامتيازات، ويحاسبون ويعاقبون بطرق إجرائية منصوص عنها ومعروفة للجميع. وبما أنهم متساوون في الحقوق والامتيازات، فإنهم أيضاً متساوون في الواجبات التي يتعين عليهم أداؤها.
على التنظيم - مهما تعددت الآراء والاتجاهات داخله - أن تتحد إرادته وهو يطرح برامجه ويحشد الآخرين من أجل تبني آرائه وإحداث التغييرات التي يطلبها. بالتالي فإن على كل عضو فيه أن يلتزم ببرامجه وبمقررات قيادته التزاماً صارماً حتى لو لم يكن موافقاً عليها، وأن يكون متفانياً في أداء واجبه، واعياً لحقوقه متمسكاً بها، متسامحاً مع الآخرين محترماً لهم ولآرائهم.
على كل عضو أن يهتم بتفاصيل أعمال أي اجتماع يشارك فيه مهما كان ذلك الاجتماع صغيراً، وأن يعمل بجد على أن يتحصل على المعلومات التي تساعده على المشاركة الفعالة وتمكنه من بلورة أفكاره عن كل مسألة تطرح فيه، ويجري ما يمكن إجراؤه من مشاورات حولها، وأن يساهم بالمداخلات المناسبة التي تصل بالاجتماع لرأي سديد فيها. فالغرض من أغلب الاجتماعات هو اتخاذ قرارات، ولا يمكن للأعضاء أن يصلوا لقرارات صائبة في أي مسألة تطرح عليهم، إذا لم يقوموا بواجباتهم قبل وأثناء وبعد كل اجتماع على الوجه الأكمل، وإذا لم يدرسوا الوثائق الخاصة بكل مسألة دراسة وافية. إذا لم يفعل كل عضو ذلك يكون قد استهان بالوقت وأضاعه إذا اضطر الاجتماع لقراءة مذكرات طويلة مثلاً في وقت كان من الأحرى أن يصرفه في المداولات، أو خاض في نقاش اقتراح بمعلومات ناقصة. على وجه التحديد، على كل عضو أن يراعي الواجبات التالية:
 | أن يلتزم بكل ما جاء في وثائق التنظيم الحاكمة من أحكام وقواعد وإجراءات، وينفذ كل قرارات وأوامر أجهزة التنظيم المختصة. |
 | أن يكون ملماً بأهداف التنظيم وبهيكله الإداري وكيف يعمل من خلال نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية. |
 | أن يواظب على حضور كل اجتماع من اجتماعات التنظيم له الحق في حضوره، وأن يشارك فيه بجد، وأن يشعر بمسئوليته في إنجاحه، ولا يغادره إلا عندما يرفع. وألا يقبل المشاركة في أي اجتماع مجاملة لأحد إذا لم يتوافر لديه الوقت الكافي والرغبة والمقدرة على المشاركة الفعالة، وأن يفترض دائماً أن إنجاح أعمال التنظيم رهن بأدائه المتميز مع وبين الآخرين. لكن أحياناً نجد عضواً يتباهى بعدد الاجتماعات التي عليه أن يحضرها ولا يستطيع التوفيق بينها، وآخر يحضر بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك إرضاء للجميع، وآخر لا يحضر اجتماعاً إلا للانتقاد والمكابرة، هؤلاء الأعضاء ومن على شاكلتهم هم أهم أسباب فشل الاجتماعات. |
 | أن يدفع الاشتراك المالي المقرر عليه في ميعاده المحدد. |
 | أن يتحمل مسئوليات أي منصب يتم اختياره له، وأن يشارك في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي من بين أكفأ الأعضاء في التنظيم. |
 | أن يعمل في أي لجنة يختار لها، وأن يعرف وظيفة اللجنة التي يعمل بها وسلطاتها ومسئولياتها والميزانية المتاحة لها والوقت الذي ترفع فيه تقريرها للجهة التي كونتها. |
 | أن يكون متحمساً لتنظيمه، منتصراً لمبادئه، مجتهداً في العمل من أجل إعلاء كلمته وتطويره. |
 | ألا يشعر الآخرين بعدم ثقته فيهم بأن يحجب بعض المعلومات عنهم ويحتفظ بها لنفسه أو يسر بها لخاصته. |
 | أن يلم بأحدث المتغيرات في أحوال التنظيم الذي ينتمي إليه، ويستمع لمحاضر اجتماعاته السابقة ويشارك في إقرارها، ويطلع على محاضر الاجتماعات التي تغيب عنها، ثم يصغي لكل متحدث وللبيانات التي يدلي بها الأعضاء المسئولون، ويطلع على تقارير اللجان. |
 | أن يتقيد بحكم الأغلبية حتى لو كان له رأياً مخالفاً. أما إذا رأى أنه لا يتفق مع الأغلبية مبدئياً ولا يستطيع أن يتعايش مع قرار لا يرضى به، فعليه أن يستقيل من منصبه أو من عضوية التنظيم بالطرق الإجرائية المنصوص عنها. وما لم يفعل ذلك، ليس في صالح التنظيم أو الاجتماع الذي شارك فيه أن يصرح بأنه وقف مع هذا أو ضد ذاك من القرارات. وبهذا النوع من الالتزام يضمن الأعضاء للتنظيم الذي ينتمون إليه وحدته وانسجامه. كذلك، لا يحق لأي عضو أن يتحدث باسم التنظيم الذي ينتمي إليه ما لم يعطه التنظيم أو القانون ذلك الحق. |
 | أن يطيع الأوامر المشروعة التي يصدرها رئيسه في سياق صلاحياته وواجباته وحقوق الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح الداخلية وغيرها من الوثائق الحاكمة، على أن يحتفظ بحقه في الاستئناف بالطرق المتبعة ضد أي قرار يرى أنه مجحف. |
 | أن يعلن حالاً عن أي مصلحة مالية له في أي مسألة تطرح في أي اجتماع أو في أي حالة يمكن أن تتضارب فيها مصلحته مع مصلحة التنظيم، وألا يشارك في نقاشها أو التصويت عليها، إلا في الحالات التي استثناها التنظيم. أيضاً، إذا طرح الاجتماع اقتراحاً بغرض فرض غرامة مالية على عضو من الأعضاء، ليس لذلك العضو الحق في أن يشارك في التصويت عليه إلا إذا شملت الغرامة باقي الأعضاء. ويجوز للرئيس أن يطلب من أي عضو مغادرة الاجتماع إذا كان لذلك العضو مصلحة في مسألة طرحها الاجتماع للنقاش. |
 | أن يلتزم بأسس السلوك القويم داخل الاجتماعات، فيلزم الهدوء أثناء الحوار، ويراعي حقوق المتحاورين في القاعة وألا يشتغل بأي شيء عن متابعة الحوار، ولا يتجول بين الصفوف أثناء الحديث أو أثناء التصويت، أو يغادر الاجتماع دون سبب معقول، أو يخرج من القاعة عن طريق المنطقة الواقعة بين المنصة والصف الأمامي من القاعة، وحين يخرج عليه أن يخرج في هدوء بعد أن يستأذن الرئيس. |
 | أن يحضر اجتماعات التنظيم، وأن يشارك في عضوية لجانه وأن يستلم الدعوة لكل اجتماع تنص النظم على وجوب دعوته له، وأن يعقد كل اجتماع في الوقت الذي حدد له وأن ينعقد بالطريقة السليمة. |
 | أن يشارك بمختلف أنواع المداخلات في المداولات في أي اقتراح يطرحه الأعضاء في أي اجتماع، وأن يطلب أي معلومات إضافية عنه من الرئيس أو من أي عضو آخر بواسطة الرئيس، وأن يصل لرأيه الخاص فيه، وأن يفعل كل ذلك بالطرق الإجرائية السليمة. |
 | أن يتحدث حين يؤذن له بالحديث في أي اقتراح في أي اجتماع من اجتماعات التنظيم، وأن يوظف الوقت المتاح له بكفاءة. |
 | أن يستمتع بكل امتيازات العضوية وأن يعطى الفرصة في أن يشارك في أي مهمة من مهام التنظيم إذا كان مؤهلاً لها، وأن يشغل أي منصب مؤهل له، وأن يستقيل من ذلك المنصب أو من التنظيم كله إذا أراد. |
 | ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على غير ذلك، له الحق في أن يرشح نفسه أو غيره لأي منصب، وأن يصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت، وأن يثني ويصوت إذا أراد على أي اقتراح ما لم تمنعه مصلحة خاصة من ذلك. |
 | ما لم يحدد النظام الأساسي غير ذلك، له الحق في أن يطلع على ملفات التنظيم ووثائقه الرسمية وأن يصور أو يسجل مقتطفات منها إذا طلب ذلك في حضور عضو آخر، خصوصاً إذا تعلق ذلك بمسالة مطروحة للتداول في أي اجتماع من اجتماعات التنظيم أو اجتماعات لجانه. |
 | أن يطلب من التنظيم الالتزام بتنفيذ أحكام نظامه الأساسي ولوائحه، وأن يثير نقطة نظام متى ما رأى أن الاجتماع أو أحد أعضائه قد خرج على النظام. |
 | لا يفصل من عضوية التنظيم أو توقع عليه أي عقوبة إلا إذا ثبتت إدانته بعد إجراء تحقيق معه وتقديمه لمحاسبة عادلة أمام مجلس محاسبة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي واللوائح الداخلية. |
 | أن يرفع أمره للقضاء إذا هضمت أي من حقوقه أو امتيازاته، لكن لا يكون ذلك ممكناً إلا إذا أستنفد كل المراجعات الداخلية وكل الإجراءات الكفيلة بإنصافه في النظام الأساسي واللوائح. |
 | أن يقاضي الغير إذا فشل المكتب التنفيذي في أن يقوم بذلك (أنظر التقاضي نيابة عن التنظيم. |