 | نصاب التنظيم الذي يجتمع دائماً بكامل هيئته لصغر حجمه أو لأي سبب آخر، هو أغلبية أعضائه، لكن مثل هذا الإطلاق قد يوقعه في مشاكل لا يستطيع الفكاك منها إذا تناقصت عضويته مع مرور الزمن. بالتالي، يفضل أن يحدد مثل هذا التنظيم نصابه كنسبة مئوية من عدد أعضائه (أنظر أدناه). |
 | إذا اجتمعت هيئتان أو أكثر في اجتماع مشترك، النصاب هو أن تتوافر الأغلبية لكل هيئة منفردة. |
 | أما إذا انتظمت هيئتان أو أكثر كهيئة واحدة فالنصاب هو أغلبية أعضاء الهيئة الجديدة. |
 | نصاب أي تنظيم اعتاد أن يسجل أعضاءه في سجل معروف هو الأغلبية. |
 | يكوِّن الحضور، أياً كان عددهم، النصاب القانوني في اجتماعات التنظيمات غير محددة العضوية مثل الليالي السياسية والاجتماعات الجماهيرية أو في اجتماعات التنظيمات أو الجمعيات التي لا تسجل أعضاءها أو تسجلهم لكن بطريقة غير دقيقة. في كل هذه الحالات يمثل العدد الحاضر في أي لحظة كامل العضوية. |
 | حجم النصاب في اللجان والمكاتب التنفيذية هو أغلبية عضوية اللجنة أو المكتب التنفيذي. |
 | نصاب الجمعية العمومية هو أغلبية أعضاء التنظيم ذاته. |
 | نصاب المؤتمر العام هو أغلبية المندوبين الذين سجلوا أسماءهم في كشف الحضور حتى لو لم يكونوا موجودين بالقاعة. ونتيجة لهذا الحكم يزيد حجم النصاب المطلوب توافره كلما سجل أعضاء جدد أسماءهم أثناء دورة انعقاده ولا ينقص إذا غادر أو تغيب بعض أعضائه. مثلاً، إذا سجل في بداية المؤتمر 99 عضواً كان لهم جميعاً حق التصويت، النصاب اللازم توافره هو 50 عضواً. إذا سجل أثناء جلساته في الأيام التالية 27 عضواً آخر، يصبح عدد المسجلين 126 ويزيد النصاب اللازم توافره ليصبح 64 عضواً. إذا لم يسجل أي أعضاء جدد أسماءهم في الجلسات التالية، يستمر هذا النصاب سارياً ويجب أن يتوافر حتى نهاية الاجتماع حتى لو غادر مكانه أو انسحب منه بعض الأعضاء. إذا لم يجد التنظيم أن هذا الحكم مناسب لحالته، عليه أن يعدله بما يشاء. |
يحسب نصاب الاجتماع من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (أعضاء لجنة، أعضاء مكتب تنفيذي، أعضاء جمعية عمومية، … الخ) بعد أن يحذف من عدد الحاضرين أو المسجلين عدد المعتذرين والمرضى والمسافرين. يعد الرئيس في حساب النصاب إذا كان عضواً في التنظيم. لا يعد في حساب النصاب أي عضو بحكم منصبه إذا لم يكن ملزماً بحضور اجتماعات التنظيم، لكنه يعد إذا كان عضواً في التنظيم. لا يعد في حساب النصاب أي شخص غير عضو في التنظيم.
إذا حضر عضو من الأعضاء اجتماعاً ليحتج بأن الدعوة قد حجبت عنه عمداً، أو جاء متشككاً في صحة الاجتماع أو في سلطته، لا يحسب هذا العضو ضمن العدد اللازم لإكمال النصاب.
قد ينص النظام الأساسي في بعض الأحيان على أن النصاب هو أغلبية المناصب أو أغلبية مقاعد العضوية. في هذه الحالة، تحسب هذه المناصب حتى وإن كانت مقاعد شاغرة. وإذا كان النص هو أغلبية مقاعد العضوية، تحسب المقاعد حتى لو بطلت عضوية عضو لسبب أو لآخر.
حساب وإعلان النصاب مسئولية الرئيس، وهو الذي يحكم بأن النصاب قد اكتمل إذا تم عد الأعضاء فعلياً أم لم يتم. يطلب الرئيس من أمين المكتب التنفيذي (أو أمين أي اجتماع آخر) أن يحصر الأعضاء الحاضرين بتلاوة أسمائهم إذا كان العدد قليلاً، أو يتلو قائمة أعضاء المكتب التنفيذي إذا ضم الاجتماع هؤلاء الأعضاء فقط، أو يطلب من الاجتماع العام (المؤتمر العام أو الجمعية العمومية) أن يتبنى تقرير لجنة العضوية. يستمع الرئيس أيضاً لبلاغ من أمين المكتب التنفيذي عن الأعضاء الذين اعتذروا ويسجل أسماءهم ويسجل الغياب ثم يحسب النصاب ويعلنه على الاجتماع.
على أمين المكتب التنفيذي أن يثبت إعلان الرئيس باكتمال النصاب في محضر الاجتماع. فقد تكون هذه المعلومة ذات قيمة كبيرة وبينة هامة أمام القضاء تؤكد أن الاجتماع قد بدأ جلساته بالفعل بطريقة شرعية. لأي عضو في الاجتماع أن يستأنف ضد حكم الرئيس إذا رأى أن ذلك الحكم قد كان خاطئاً لأن النصاب في رأيه لم يكتمل لذلك الاجتماع.
يحدد النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية للتنظيم حجم النصاب القانوني اللازم توافره لكل اجتماعاته الدورية والطارئة واجتماعات المكتب التنفيذي والاجتماع العام، على أن يراعي ألا يكون ذلك الحجم بالقلة التي توقع قراراته تحت سيطرة الأقلية أو يكون كبيراً لدرجة يستحيل معها توافره.
يستحسن أن يحتاط التنظيم الذي يتغير حجم عضويته كثيراً أو الذي يتوقع أن تتساقط عضويته بمرور الزمن لسبب أو لآخر، ألا يحدد نصاباً كبيراً لدرجة لا يستطيع إكماله ويعجز بالتالي حتى عن عقد اجتماع عام يعدل فيه نظامه الأساسي إذا أراد. وقد يرى تنظيم آخر من هذا النوع أنه من المفيد أن يكون نصابه نسبة مئوية من مجمل عدد أعضائه (5% أو 10% أو 25%، … مثلاً) وذلك حتى يتغير مع تغير حجم العضوية.
لا تحدد أي لجنة نصابها ولا يحدد أي مكتب تنفيذي نصابه إلا إذا أعطاهما النظام الأساسي ذلك الحق. يحدد نصاب اجتماعات أجهزة الدولة بتشريع أو بأمر حكومي أو يحدده الجهاز نفسه إذا أعطته السلطة التي تحكمه هذا الحق.
تختار الهيئات التشريعية عادة نصاباً قليلاً لجلساتها لأن عدداً كبيراً من أعضائها يكونون مشغولين في أعمال اللجان المستديمة والبعض الآخر يناقش مشروعات القوانين وغيرها من المهام التشريعية. النصاب اللازم لمجلسي النواب والشيوخ في أمريكا مثلاً هو الأغلبية، ونصاب مجلس العموم البريطاني هو 40 عضواً ومجلس اللوردات 30 عضواً. أيضاً، رغم ضآلة حجم النصاب المطلوب في مجلس العموم البريطاني، ما عاد نقصانه لأقل من 40 عضواً سبباً لرفع جلساته، فقد أصدر المجلس الأمر المستديم رقم 40 في 1971 الذي يمنع عد الأعضاء في المجلس أثناء الاجتماع. وقد كان التقليد قبل ذلك يقضي بأن يرفع المجلس جلساته إذا اتضح بطريقة أو بأخرى أن النصاب قد تدنى لأقل من 40 عضواً. والنصاب القانوني للجمعية التأسيسية السودانية الوارد في لائحتها لعام 1966 هو خمسا الأعضاء، وفي لائحتها لعام 1988 الأغلبية.
إذا استوفى اجتماع من الاجتماعات نصابه وبدأ مداولاته وأثبت ذلك في محضره، تفترض قواعد المداولات أن الاجتماع استمر مستوفياً لنصابه حتى رفع أو أجل، ما لم يشك أحد الأعضاء في أن النصاب قد نقص، وينبه الاجتماع لذلك خصوصاً عند التصويت على اقتراح هام. ما لم ينبه أحد الأعضاء أو ينتبه الرئيس إلى أن النصاب قد نقص أثناء الاجتماع، ليس لأي عضو أن يثير هذا الأمر في وقت لاحق أو يشكك في صحة أي قرار اتخذه الاجتماع ما لم يستطع أن يبرهن ذلك بحقائق مؤكدة. وإذا لاحظ الرئيس نقصان النصاب في أي مرحلة أثناء الاجتماع، فعليه أن يبلغ الاجتماع بذلك ولا يقوم بعد ذلك إلا بالخطوات اللازمة لإكماله إن أمكن أو يرفع الاجتماع.
القاعدة العامة هي أنه لا يجوز عقد أي اجتماع لم يكتمل نصابه. لكن إذا كانت هناك فرصة هامة ستضيع إن لم يتخذ الأعضاء الحاضرون قراراً بشأنها، يمكن لهؤلاء الأعضاء، في هذه الحالة الاستثنائية، ودون أن يكتمل النصاب في اجتماعهم، اتخاذ ما يرونه مناسباً على مسئوليتهم، على أمل أن يجد قرارهم السند والتأييد في أول اجتماع قانوني تال. قد يصادق الاجتماع القانوني التالي إذا شاء على ما قامت به هذه المجموعة، لكن قد لا يصادق عليه فتتحمل المجموعة بالتالي مسئولية أي ضرر يتعرض له التنظيم جراء ما اتخذته من قرارات دون أن يكون ذلك في اجتماع قانوني.
يحدث كثيراً لأسباب عارضة أن النصاب لا يكتمل لاجتماع من الاجتماعات. فمن المنطقي في هذه الحالة أن ينعقد الاجتماع ليثبت أنه قد لبى طلب الدعوة لانعقاده، لكن لا يمكنه أن يقوم بأي خطوة غير أن يستريح أو يرفع جلسته لوقت آخر. بالتالي، الاقتراح الوحيد الذي يمكن استعماله في أي اجتماع لم يكتمل نصابه هو الاقتراح برفع الاجتماع، وذلك ليتمكن الأعضاء بواسطته من أن يستريحوا أو يرفعوا الجلسة.
قد تتفق مجموعة من الأعضاء، بغرض المماطلة، على التغيب من اجتماع من الاجتماعات حتى لا يكتمل نصابه. لوضع حد لمثل هذا التصرف الخاطئ، تنص اللائحة الداخلية عادة على الضوابط التي تحدد ما يجب أن يتم حيال الاجتماع الراهن ومتى وكيف يتم الاجتماع التالي. في مثل هذه الحالة وفي أي حالة لم يكتمل فيها النصاب، يدعو أمين المكتب التنفيذي بالطريقة المتبعة لاجتماع آخر يحدد في تلك الدعوة ميعاده ويحدد أيضاً أن جدول أعماله سيكون نفس جدول أعمال الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه، وأنه سيكون قانونياً بأي عدد يحضره من الأعضاء.