ضوابط التصويت
أعلى | تالي

 

[الصفحة الأولى]
[أعلى]

حق التصويت

حق التصويت في اجتماعات التنظيم واجتماعات لجانه مكفول لكل عضو دون تمييز على أساس جنس أو لون أو عقيدة أو عرق أو مكان سكن أو مؤهل أو كفاية مالية معينة ما لم تكن عضويته معلقة لسبب معقول، وما لم يحرمه عقد التأسيس أو النظام الأساسي من هذا الحق نتيجة انتمائه لنوع عضوية ليس لها حق التصويت. وحق التصويت مكفول لكل عضو حتى لو كانت عليه متأخرات اشتراكات مالية لم يسددها للتنظيم بعد ما لم ينص النظام الأساسي على عكس ذلك.

ورغم أن حق التصويت مكفول لكل عضو دون تمييز كما أسلفنا، وأن لكل عضو صوت واحد مهما كان نوع المنصب الذي يشغله، إلا أن هناك بعض الاستثناء. فقد ترى بعض الهيئات النيابية أنها تحتاج لتوفير كفاءات أعلى بين عضويتها، فتستحدث دوائر أخرى غير الدوائر الجغرافية تسميها دوائر الخريجين مثلاً. وبهذا تعطي الخريج صوتين مرة يصوت به للدائرة الجغرافية التي ينتمي إليها ومرة لدوائر الخريجين. وقد ترى أخرى أهمية أن تمثل فيها المهن المختلفة بنقاباتها واتحاداتها وذلك زيادة على تمثيل الدوائر الجغرافية. وقد يعطي القانون لبعض التنظيمات، خصوصاً التي تتكون من مجموعة من المساهمين، الحق في أن تعطي أعضاءها قوة تصويت تتفاوت بتفاوت حجم ما يملكون من أسهم مثلاً. وبالتالي، قد يكون الشخص وكيلاً لغيره في مجلس إدارة شركة من الشركات مثلاً ويحمل من أسهم هذه الشركة حصة تعطيه أصواتاً أكثر.

لا يستطيع التنظيم أن يفرض على أعضائه التصويت على كل اقتراح والاقتراع في كل الانتخابات. فللعضو الحق في أن يمتنع عن التصويت، لكنه بذلك يتنازل عن حقه - عن قصد أو دون قصد - للذين يشاركون في التصويت. في الانتخابات العامة مثلاً، تظل نسبة لا يستهان بها من المواطنين ساكتة، بعيدة عن صناديق الاقتراع، حاجبة بذلك صوتها ورأيها لأسباب عديدة. إجماع هذه الكتلة وإن جاء دون تبني رأي موحد يقاطع الانتخابات مثلاً إلا أنه في النهاية كم مؤثر يرجح الكفة في صالح القوى الملتزمة التي تحشد مناصريها للتصويت.

مراقبة الانتخابات

يجب أن تكون إجراءات الانتخابات مستقلة، وحرة، ونزيهة، ومحايدة، ولا غش فيها ولا تزوير ولا إكراه لشخص ليصوت لغير من يريد، وأن تدار وفق أسس وضوابط سليمة. فقد يرى تنظيم من التنظيمات أن يكون لجنة محايدة من بين أعضائه أو من غيرهم لتكون مسئولة عن كل مهام الترشيح والتصويت. وقد تطلب جهة أو سلطة رقابية أعلى أن يكون لها ضلع في مراقبة انتخابات كل تنظيم مسجل لديها، وبالتالي يكون التنظيم ملزماً بأن يكون مثل هذه اللجنة.

ضوابط التصويت والانتخاب

ليضمن التنظيم انتخابات سليمة، عليه أن يفصل في نظامه الأساسي أو في وثائقه الحاكمة الأخرى قواعد وإجراءات كل أنواع انتخاباته، وأن يعطي نسخة من هذه القواعد لكل عضو، وأن يعين لجنة للانتخابات لتراقب سير العملية الانتخابية، ويحتفظ بأوراق الاقتراع في أي انتخابات أجراها لفترة مناسبة قبل إتلافها. فيقوم كل تنظيم من التنظيمات خلال الثلاثة أشهر (أو أكثر) السابقة لنهاية دورته باتخاذ كل التدابير اللازمة لانتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي في الميعاد الذي حدده نظامه الأساسي. فيعد قوائم جديدة بأسماء كل أعضائه، ويمتنع عن فصل أي عضو، أو يجري أي تعديلات في نظامه الأساسي، أو يجمد أي هيئة فرعية تابعة له. ويحظر في أي مرحلة من مراحل الانتخابات أن يحاول أي عضو أن يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على تصرفات أي ناخب أو على سرية التصويت أو يأتي بأي فعل مخل بالنظام داخل أو بالقرب من مراكز الاقتراع أو أن يتدخل بأي طريقة في مهام لجنة الانتخابات.

الاحتياطات القانونية في التصويت

بالرغم من أن لكل عضو في التنظيم الحق في التصويت على أي اقتراح مطروح للتداول والاشتراك في أي انتخابات، يحدد القانون أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي حقوق العضو في التصويت ويزيد عليها أو يمنعها عن بعض الأعضاء في بعض الحالات أو وفق نوع العضوية.

يحدد القانون أو النظام الأساسي أو كلاهما مكان وتاريخ انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي، وإجراءات الاقتراع، وطريقة الدعوة للانتخابات، والأعضاء الذين يحق لهم التصويت، والأغلبية المطلوبة للانتخاب، ومتى يباشر المنتخبون مهام مناصبهم، وطريقة الانتخابات التكميلية لملء المناصب التي قد تشغر أثناء الدورة الانتخابية. إذا لم ينص التنظيم في نظامه الأساسي على إجراءات معينة ولم تكن له إجراءات تعارف عليها، يمكنه أن يتبع الإجراءات التي ينصح بها المرجع العام الذي تبناه. أما إذا لم يتبن مرجعاً عاماً، فيمكنه أن يعتمد على ما جاء في أي مرجع عام متداول آخر ويطوع ما ورد فيه من إجراءات لتناسب حالته. إذا لم ينص النظام الأساسي على طريقة معينة ولم يتبن التنظيم مرجعاً عاماً، ولم يجد أي مرجع عام في متناول اليد ليستهدي به، يمكن لأي عضو أن يقترح الطريقة المناسبة التي يرى أن على الاجتماع إتباعها قبل بدء التصويت على اقتراح أو انتخاب مرشح لمنصب معين.

إذا حدد النظام الأساسي الحالات التي يجري فيها الاقتراع سرياً، لا يمكن لأي اجتماع أن يعطل هذا الأمر ولو بالإجماع. وقد ينقض القضاء أي قرار اتخذه أي اجتماع ويأمر بإعادة الاقتراع إذا أتضح أن الاحتياطات اللازمة للاقتراع السري لم تتخذ، أو أن الاقتراع السري نفسه قد تم تجاهله واتخذت طريقة أخرى للتصويت. إذا نص النظام الأساسي على أن يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري، يتم الاقتراع بهذه الطريقة حتى لو كان المرشح لمنصب من المناصب شخصاً واحداً ما لم ينص على استثناء هذه الحالة في النظام الأساسي نفسه.

متى لا يكون التصويت ضرورياً؟

قد تكون بعض الاقتراحات من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج الاجتماع لتبنيها بالتصويت الفعلي، بل يأخذ الرأي بالموافقة العامة. فقد يقول الرئيس: “هل يوافق الاجتماع على تبني هذا الاقتراح؟” وإذا صمت الأعضاء يستخلص الرئيس من ذلك أنهم موافقون، أما إذا اعترض أي واحد منهم فيطرح الاقتراح للتصويت. إن لم يفعل الرئيس ذلك لن يكون هناك قرار.

متى يبدأ التصويت؟

يبدأ التصويت على أي اقتراح إذا اكتمل النصاب القانوني في الاجتماع وإذا لم يكن الاقتراح قابلاً للنقاش أو التعديل، أو إذا كان قابلاً للنقاش لكن لا أحد يريد أن يناقشه، أو إذا أنهى أحد الأعضاء النقاش فيه باقتراح بقفل باب النقاش، أو إذا أخذ النقاش حقه ولم يطلب أحد الكلمة، أو إذا حان ميعاد الانتخابات الذي تحدد في جدول أعمال الاجتماع.

إجراءات التصويت

حين يتأكد الرئيس من أن الاجتماع قد وصل لنهاية النقاش في الاقتراح وتوافر النصاب، يسأل الأعضاء قائلاً مثلاً: “هل الاجتماع مستعد للتصويت؟” أو “إذا لم يكن هناك متكلم، نطرح الاقتراح للتصويت.” إذا لم يعترض أحد، يبدأ الرئيس إجراءات التصويت فيتلو صيغة الاقتراح في شكله النهائي ثم يسأل الموافقين رأيهم أولاً ثم المعارضين (وليس العكس). يجب ألا يغفل الرئيس سؤال المعارضين حتى لو كانت الأغلبية واضحة أو إجماعاً، إلا في الحالة التي يقدم فيها الاجتماع صوت شكر لضيف من ضيوف التنظيم. ففي هذه الحالة، لا يسأل الرئيس المعارضين عن رأيهم. يقوم الرئيس بعد الأصوات أو يكلف أمانة الاجتماع أو يعين مساعدين (ضباط اقتراع) من جانبي المسألة (المساندين والمعارضين) إن أمكن لمساعدته، وغالباً ما تتولى لجنة الانتخابات هذه المهمة في التنظيمات الكبيرة.

مهما كانت طريقة التصويت (بما في ذلك التصويت بالاقتراع السري)، للرئيس الحق في أن يأمر بإعادة عد الأصوات بطريقة أخرى مناسبة إذا ساوره أدنى شك في صحة النتيجة. أيضاً، إذا شك أي عضو في نتيجة التصويت أو رأي أن الرئيس قد أخطأ في إعلان النتيجة، فيحق له فور سماعه ذلك الإعلان أن يطلب إعادة التصويت قائلاً بصوت مسموع: “أطلب إعادة التصويت بطريقة أخرى.” فيعيد الاجتماع عد الأصوات بالقيام والقعود في الاجتماعات صغيرة الحجم أو برفع اليد. إذا أعيد التصويت مرة أخرى للتأكد من صحته، لا يعاد التداول في الاقتراح أيضاً إلا بالموافقة العامة. لأي عضو من الأعضاء الحق في أن يصوت في مرحلة إعادة عد الأصوات حتى لو لم يحضر التصويت في مرحلته الأولى.

لا يسمح لأي عضو بإبداء الأسباب التي جعلته يتخذ هذا الموقف أو ذاك عند التصويت أو بعده لأن ذلك يعد كأنه مواصلة للنقاش. لكن يمكن للعضو أن يغير رأيه (أي يغير الجانب الذي صوت له) في أي وقت إذا تم التصويت شفوياً أو بالقيام والقعود أو بمناداة الاسم، على أن يكون ذلك قبل أن يعلن الرئيس نتيجة التصويت. لكن، لا يمكن للعضو أن يغير رأيه إذا أودع بطاقته في صندوق الاقتراع.

لأي عضو الحق في أن يصوت لنفسه وأن يعد بالتالي صوته في حساب الأغلبية في أي مسألة لها علاقة به أو له فيها مصلحة خاصة ما دام تصرفه نزيهاً وبعيداً عن الضغط على الآخرين إذا سمحت له النظم المتبعة والأعراف السائدة بحضور الاجتماع. لهذا العضو أيضاً الحق في أن يصوت لنفسه وهو ينافس لشغل مكتب أو منصب أو لأداء عمل ما في التنظيم. ولصاحب أي اقتراح من الاقتراحات، مثله مثل كل عضو آخر أن يصوت مع أو ضد اقتراحه لأن موقفه قد يتغير أثناء المداولات أو قد يكون اقتراحه قد تعدل. يحكم الاجتماع العام في كل الخلافات الإجرائية التي تطرأ أثناء التصويت أو عد الأصوات. ويعطي الرئيس الكلمة لأي عضو يطلبها قبل إعلان النتيجة.

إعلان نتيجة التصويت

يعلن الرئيس نتيجة التصويت بعد أن ترفع لجنة الانتخابات تقريرها إليه مباشرة، ويكون حكمه نهائياً. حكم الرئيس نهائي أيضاً في كل نتائج التصويت التي لا تعد فيها الأصوات، وعليه بالتالي أن يتأكد من صحة قراره بكل الطرق المتاحة. يعلن الرئيس حجم الأغلبية التي نالها الاقتراح، أغلبية ثلثي الأصوات مثلاً، وإذا عُدت الأصوات يعلن تفاصيل العد واسم الشخص الفائز أو نص الاقتراح الذي أجيز. يعلن الرئيس الاقتراح الذي تبناه الاجتماع أو رفضه بقوله:

bullet

“الذين قالوا نعم يفوزون، يجاز الاقتراح،” أو “الذين قالوا لا يفوزون، يسقط الاقتراح،” أو “وافق الاجتماع على الاقتراح بأغلبية … صوتاً ضد …صوتاً،” أو “سقط الاقتراح.”

bullet

أو عند التصويت برفع الأيدي “الذين مع الاقتراح يفوزون. يجاز الاقتراح،” أو “الذين ضد الاقتراح يفوزون، يسقط الاقتراح.”

bullet

أو إذا عدت الأصوات أثناء الوقوف للتأكد من أن الاقتراح قد أحرز أغلبية ثلثي الأصوات: “ثلثا الأصوات مع الاقتراح، يجاز الاقتراح،” أو “لم يحصل الاقتراح على ثلثي الأصوات. يسقط الاقتراح.”

بعد إعلان النتيجة، يعلن الرئيس أي إجراءات تترتب على تبني أو رفض الاقتراح، ويضيف أي معلومات لازمة لوضع الاقتراح الفائز موضع التنفيذ، ثم يواصل الاجتماع معلناً البند التالي في جدول أعماله. لا تبطل الانتخابات إذا أخطأ الرئيس في إعلان نتيجة التصويت. فإذا تنبه هو لذلك الخطأ أو نبهه عضو من الأعضاء لذلك، عليه أن يأمر بإعادة عد الأصوات مرة أخرى.

الامتناع عن التصويت

كما أن للعضو الحق في التصويت على الاقتراحات التي تطرح في أي اجتماع، فإن له أيضاً حق الامتناع عنه، لكن ليس للعضو الذي امتنع عن التصويت الحق في إعلان موقفه. يسلم الممتنع عن التصويت ورقته فارغة عند الاقتراع السري أو يقول “ممتنع” أو “موجود” عند مناداة اسمه أثناء التصويت بمناداة الاسم. لا يعد الممتنع عن التصويت في حساب الأغلبية لأنه تخلى عن حقه طوعاً لبقية الأعضاء ليقرروا نيابة عنه. والممتنع عن التصويت مثله مثل الغائب لا يشارك في صنع القرار، وكلا الموقفين سلبي. لكن قد يسجل اجتماع من الاجتماعات عدد الممتنعين عن التصويت للتأكد من جملة المصوتين وقد يسجل أسماءهم أيضاً عندما يكون الاقتراح المطلوب التقرير فيه هاماً.

يتغيب أحياناً بعض الأعضاء عن اجتماع من الاجتماعات لكي يمنعوا توافر النصاب اللازم له، وقد يتحقق لهؤلاء غرضهم. على التنظيم أن يتلافى مخاطر تكرار مثل هذه الحالة بوضع الضوابط اللازمة في نظامه الأساسي أو في لائحته الداخلية. يسود أحياناً اعتقاد بأن (الامتناع) عن التصويت هو (عدم مشاركة) في التصويت. وهذا اعتقاد ليس صحيحاً تماماً. فالعضو الذي امتنع عن التصويت شارك فيه بطريقة تحددها الطريقة التي تحسب بها الأغلبية. فعندما يحجب عضو صوته أثناء التصويت، يكون قد أعطى بذلك وزناً أكبر للجانب الغالب لأن نتيجة التصويت تحسب الأغلبية في أغلب الأحوال من عدد الأصوات الصحيحة للأعضاء الموجودين الذين شاركوا في التصويت. وبالتالي، يقل عدد الأعضاء المطلوب لإكمال الأغلبية المطلوبة بقدر عدد الممتنعين عن التصويت.

وقد يحضر عضو من الأعضاء اجتماعاً ويساهم في إكمال نصابه ثم يمتنع عن التصويت بعد ذلك مستنكفاً أو رافضاً لوجهات النظر المطروحة، أو مخفياً رأيه، أو مقللاً من شأن ما يدور في الاجتماع. القاعدة العامة في المشاركة الفعالة هي ألا يترك العضو الساحة خالية لغيره أبداً، بل عليه أن يشارك في كل اجتماع وفي كل خطوة من خطوات صنع قراراته بمواقف متماسكة ومقنعة رافضة كانت أو مساندة للمسائل التي تناقش.

طرق التصويت

من الأفضل أن ينص التنظيم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي على الطرق الممكنة للتصويت أو الاقتراع (وهو طريقة التصويت الفعلي)، ويستعمل منها الطريقة التي تعطيه أضبط النتائج. فإذا حضر زوار أو أي أشخاص لا يحق لهم التصويت اجتماعاً من اجتماعات التنظيم، فإن طرق التصويت المسوح بها هي: القيام والقعود، رفع اليد أو مناداة الاسم. عدا ذلك، أكثر الطرق استعمالاً ويلجأ التنظيم إليها حسب ترتيبها، هي:

bullet

التصويت شفوياً.

bullet

التصويت برفع اليد.

bullet

التصويت بالقيام والقعود.

bullet

التصويت بمناداة الاسم.

bullet

التصويت بالموافقة العامة.

bullet

التصويت حسب الثقل النيابي

bullet

التصويت بالاقتراع السري.

bullet

التصويت بالبريد.

bullet

التصويت بواسطة أجهزة التصويت الإلكترونية.

   

 

Copyright © 2001by Dr. Ahmad Al Safi: Practical Democracy (الديموقراطية العملية). All Rights Reserved
Last modified: April 30, 2003