الأعضاء
أعلى | تالي

 

[الصفحة الأولى]
[أعلى]

الانتساب للتنظيم

ينضم الفرد لتنظيم من التنظيمات باختياره، وبالتالي لا شك في أنه جاد في أن يكون عضواً عاملاً مفيداً ومشاركاً جاداً في نشاطه وفي تحمل عبء تحقيق أهدافه مع باقي الأعضاء. لكن لا يستطيع الأعضاء تحقيق أهداف التنظيم ما لم يتعرفوا عليها وعلى المبادئ والأسس التي قام عليها التنظيم وعلى سياساته ووسائله، وعلى قواعده وإجراءاته، وما لم يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم. بالتالي، على كل فرد أن يطلع على النظام الأساسي واللوائح التي تحكم التنظيم الذي يرغب في الانتساب إليه، فإذا قبل عضواً فإنه ملزم ومقيد بكل ما جاء في تلك الوثائق.

في أغلب الأحوال يتقدم الشخص كتابة طالباً الانتساب لتنظيم من التنظيمات بالطريقة التي حددها التنظيم في لوائحه. فقد يطلب التنظيم شروط معينة لذلك مثل: ملء استمارة طلب العضوية، تزكية من عدد معين من أعضاء التنظيم، معلومات دقيقة عن مقدم الطلب يقدمها هو ويؤكدها الجهاز الذي قدم إليه الطلب.

وبعد أن يستوفي الطالب شروط الانتساب، قد لا يقبل الطلب تلقائياً بل قد يحول لجهة أعلى لتبت فيه. وقد يقبل طالب الانتساب في نوع معين من العضوية التجريبية. وقد لا يرفع للعضوية الكاملة إلا إذا قضى فترة تدقيق ومراقبة تحدد اللوائح نوعها ومدتها. فقد يخضع الطالب قبل أن يصبح عضواً كاملاً لبعض اختبارات الكفاءة والسلوك، أو يكلف ببعض المهام المتعلقة بتنفيذ خطط وبرامج التنظيم يرصد أثناءها مدى نجاحه.

العضوية في النظام الأساسي

يحدد النظام الأساسي (أو عقد التأسيس) أنواع عضوية التنظيم وشروطها، وشروط الانتساب إليه، وطرق القبول، ورسوم التسجيل والاشتراك، ومتى تسقط العضوية وأي نصوص تتعلق بالاستقالة، وحقوق العضو وواجباته وامتيازاته التي قد تختلف باختلاف نوع العضوية.

أنواع العضوية

قد يحتاج تنظيم من التنظيمات لأن يصنف أعضاءه لعدة أنواع: عضوية كاملة، عضوية مشاركة، عضوية فخرية، الخ، ويعطي كل نوع حقوقاً مختلفة، وذلك حتى يستطيع أن يوازن بين مؤهلات الأعضاء وعطائهم، ويضمن تمثيل كل نوع في مهامه أو في اجتماعاته بطريقة صحيحة، أو يعطي نوعاً من الأنواع، لأسباب معقولة، الحق في أن ينتخب شريحة من المناصب التنفيذية مثلاً.

أكثر أنواع العضوية شيوعاً هي العضوية الكاملة والعضوية المشاركة، ضمن أنواع أخرى. فقد يكون العضو عضواً بحكم منصبه  أو عضواً فخرياً. وقد يعرف بعض أعضاء التنظيم بـ (الأعضاء المؤسسين) بحكم أنهم كانوا النواة الأولى التي أقرت قيام التنظيم وأجازت نظمه ولوائحه. وقد تصف بعض التنظيمات العضو الكامل الذي أمضى فترة معينة في عضويتها وعمل في مناصبها القيادية فترة محددة بـ (العضو الأصيل) مثلاً، وتكل إليه بالتالي أعباء ومهام قد تختلف عما تكله لباقي الأعضاء. وقد يكون العضو مندوباً، أو وكيلاً عن عضو لم تمكنه ظروفه من المشاركة بشخصه في اجتماع من الاجتماعات. وقد يكون العضو مدعواً (أنظر أدناه).

العضو الكامل

العضو الكامل في التنظيم، ويعرف أيضاً بالعضو العامل، هو عضو حقت له المشاركة الكاملة في مداولاته، وحق له الترشيح والتصويت والانتخاب واتخاذ القرار في مختلف شئونه. وينطبق هذا التعريف على كلمة عضو أينما ذكرت في هذا الكتاب ولم تخصص بوصف آخر.

العضو المشارك

العضو المشارك هو شخص يؤمن بأهداف التنظيم ويود أن يدعمها أو يعمل على تحقيقها، لكنه لا يرغب في كل امتيازات العضوية وحقوقها ولا في أن يتحمل كل مسئولياتها. يعطي التنظيم مرتبة العضو المشارك، وهي أقل من مرتبة العضو الكامل، لأي شخص من هذه الفئة أو لأي شخص آخر لم يستوف بعد كل شروط العضوية الكاملة.

يحدد النظام الأساسي شروط العضوية المشاركة وحقوقها وواجباتها وامتيازاتها. عادة يكون للعضو المشارك الحق في أن يحضر اجتماعات التنظيم وأن يشارك في تداول الاقتراحات التي تطرح فيها، لكن ليس له الحق في أن يصوت أو أن يشغل أي منصب من مناصب التنظيم. قد يطلب التنظيم من العضو المشارك أن يدفع رسوم اشتراك أقل أو أكثر من رسوم العضو الكامل وذلك حسب نوع المشاركة المعنية.

العضو بحكم منصبه

لبعض الأشخاص الحق في أن يكونوا أعضاء تلقائياً في التنظيم بحكم المناصب التي يشغلونها، أي دون أن ينتخبوا لذلك الغرض، وبالتالي يعرفون بالأعضاء بحكم مناصبهم. العضو بحكم منصبه عادة عضو من أعضاء التنظيم وتحت سلطته مثل رئيس التنظيم أو أحد أعضاء مكتبه التنفيذي أو أحد رؤساء لجانه، وقد لا يكون كذلك مثل حاكم المدينة.

إذا لم ينص النظام الأساسي على وضع العضو بحكم منصبه، فعلى التنظيم أن يتبع ما جرى عليه العرف. يعمل رئيس التنظيم رئيساً للمكتب التنفيذي وله الحق في أن يحضر أي اجتماع من اجتماعات التنظيم بحكم منصبه كرئيس له. ولرئيس المكتب التنفيذي إذا لم يكن هو نفسه رئيس التنظيم الحق في أن يشارك في أي لجنة مستديمة أو فرعية. ولأمين المكتب التنفيذي الحق في أن يحضر أي اجتماع لأي مجموعة من أمناء أجهزة التنظيم. ويعمل أمين المال عضواً بحكم منصبه في أي لجنة يتعلق عملها بمالية التنظيم. ويصير رئيس أي لجنة كونت لجنة فرعية تابعة لها، عضواً بحكم منصبه في هذه اللجنة الفرعية.

يعامل العضو بحكم منصبه إذا كان تحت سلطة التنظيم، أي كان عضواً كاملاً أو عضواً من أعضاء مكتبه التنفيذي أو موظفاً من موظفيه، معاملة باقي أعضاء اللجنة التي يعمل فيها وتكون له كل حقوق العضو الكامل في المداولات والتصويت. أما إذا لم يكن كذلك، فتكون له كل حقوق العضو بما فيها حق الاقتراح والتصويت، لكن لا تكون له كل التزامات العضو. والعضو الذي لا يتحمل كل التزامات العضوية لا يعد في حساب النصاب.

الأعضاء المدعوون

قد تحتاج بعض اللجان لأن تدعو خبراء أو مستشارين من غير عضوية التنظيم لتستعين بهم مؤقتاً في إنجاز عمل محدد أو تستنير بآرائهم بحكم تخصصهم أو مهاراتهم. فقد تدعو محامياً لتستشيره في أمر شراء عقار، وقد تستشير مهندساً في أمور المباني والمنشئات والآليات، وهكذا. تقتصر أعباء الأعضاء المدعوين على إسداء النصح والمشورة للجنة التي يشاركون فيها، ولا يحق لهم التصويت لإجازة أي قرار من قراراتها إلا إذا أعطتهم الجهة التي كونت اللجنة هذا الحق. لا يحتاج تعيين الأعضاء المدعوين لموافقة الجهة التي كونت اللجنة.

المناصب الفخرية

قد يحدد التنظيم في نظامه الأساسي المناصب والعضوية الفخرية التي يمنحها لمن يشاء من الأشخاص من غير أعضائه تكريماً وتشريفاً لهم أو لبعض أعضائه الذين تقاعدوا بعد سنوات طويلة في شغل منصب معين بكفاءة. العضوية أو الوظيفة الفخرية (الرئيس الفخري مثلاً) دائمة لا تنتهي إلا بقرار من التنظيم الذي منحها.

المنصب الفخري منصب رمزي ولا يمكن لشاغله أن يصبح عضواً تنفيذياً، وللعضو الفخري أو لشاغل المنصب الفخري كل حقوق العضوية ما عدا حقوق الاقتراح أو التثنية أو التصويت أو الترشيح للمناصب التنفيذية أو رئاسة الاجتماعات. بوجه عام لا تكون للعضو الفخري أي من التزامات العضوية إلا إذا جمع بين العضوية العاملة والعضوية الفخرية، ويفضل ألا يجمع بينهما.

شروط العضوية

عضوية أي تنظيم من التنظيمات مفتوحة لكل من وافق على أهدافه وسياساته ومنهاجه، وعلى نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، واستوفى شروط الأهلية للانضمام له. فإذا انضم شخص لعضوية تنظيم من التنظيمات، دخل بذلك في عقد معه أساسه الفهم المتبادل للعضوية وحقوقها وواجباتها، وخضع لأحكام وقواعد وإجراءات وأوامر مستديمة متفق عليها تضمن حقوقه وتحمله مسئوليات عليه أن يقوم بها ومهام عليه أن يؤديها. وقد تطلب بعض التنظيمات من أعضائها أداء مراسم معينة عند الانضمام لها كأداء قسم مهني معين أو قسم ولاء للتنظيم أو التوقيع على بعض وثائقه أو تسديد مبلغ مالي معين كرسم تسجيل.

واجبات العضو

أعضاء التنظيم متساوون في الحقوق والامتيازات، ويحاسبون ويعاقبون بطرق إجرائية منصوص عنها ومعروفة للجميع. وبما أنهم متساوون في الحقوق والامتيازات، فإنهم أيضاً متساوون في الواجبات التي يتعين عليهم أداؤها.

على التنظيم - مهما تعددت الآراء والاتجاهات داخله - أن تتحد إرادته وهو يطرح برامجه ويحشد الآخرين من أجل تبني آرائه وإحداث التغييرات التي يطلبها. بالتالي فإن على كل عضو فيه أن يلتزم ببرامجه وبمقررات قيادته التزاماً صارماً حتى لو لم يكن موافقاً عليها، وأن يكون متفانياً في أداء واجبه، واعياً لحقوقه متمسكاً بها، متسامحاً مع الآخرين محترماً لهم ولآرائهم.

على كل عضو أن يهتم بتفاصيل أعمال أي اجتماع يشارك فيه مهما كان ذلك الاجتماع صغيراً، وأن يعمل بجد على أن يتحصل على المعلومات التي تساعده على المشاركة الفعالة وتمكنه من بلورة أفكاره عن كل مسألة تطرح فيه، ويجري ما يمكن إجراؤه من مشاورات حولها، وأن يساهم بالمداخلات المناسبة التي تصل بالاجتماع لرأي سديد فيها. فالغرض من أغلب الاجتماعات هو اتخاذ قرارات، ولا يمكن للأعضاء أن يصلوا لقرارات صائبة في أي مسألة تطرح عليهم، إذا لم يقوموا بواجباتهم قبل وأثناء وبعد كل اجتماع على الوجه الأكمل، وإذا لم يدرسوا الوثائق الخاصة بكل مسألة دراسة وافية. إذا لم يفعل كل عضو ذلك يكون قد استهان بالوقت وأضاعه إذا اضطر الاجتماع لقراءة مذكرات طويلة مثلاً في وقت كان من الأحرى أن يصرفه في المداولات، أو خاض في نقاش اقتراح بمعلومات ناقصة. على وجه التحديد، على كل عضو أن يراعي الواجبات التالية:

bullet

أن يلتزم بكل ما جاء في وثائق التنظيم الحاكمة من أحكام وقواعد وإجراءات، وينفذ كل قرارات وأوامر أجهزة التنظيم المختصة.

bullet

أن يكون ملماً بأهداف التنظيم وبهيكله الإداري وكيف يعمل من خلال نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.

bullet

أن يواظب على حضور كل اجتماع من اجتماعات التنظيم له الحق في حضوره، وأن يشارك فيه بجد، وأن يشعر بمسئوليته في إنجاحه، ولا يغادره إلا عندما يرفع. وألا يقبل المشاركة في أي اجتماع مجاملة لأحد إذا لم يتوافر لديه الوقت الكافي والرغبة والمقدرة على المشاركة الفعالة، وأن يفترض دائماً أن إنجاح أعمال التنظيم رهن بأدائه المتميز مع وبين الآخرين. لكن أحياناً نجد عضواً يتباهى بعدد الاجتماعات التي عليه أن يحضرها ولا يستطيع التوفيق بينها، وآخر يحضر بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك إرضاء للجميع، وآخر لا يحضر اجتماعاً إلا للانتقاد والمكابرة، هؤلاء الأعضاء ومن على شاكلتهم هم أهم أسباب فشل الاجتماعات.

bullet

أن يدفع الاشتراك المالي المقرر عليه في ميعاده المحدد.

bullet

أن يتحمل مسئوليات أي منصب يتم اختياره له، وأن يشارك في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي من بين أكفأ الأعضاء في التنظيم.

bullet

أن يعمل في أي لجنة يختار لها، وأن يعرف وظيفة اللجنة التي يعمل بها وسلطاتها ومسئولياتها والميزانية المتاحة لها والوقت الذي ترفع فيه تقريرها للجهة التي كونتها.

bullet

أن يكون متحمساً لتنظيمه، منتصراً لمبادئه، مجتهداً في العمل من أجل إعلاء كلمته وتطويره.

bullet

ألا يشعر الآخرين بعدم ثقته فيهم بأن يحجب بعض المعلومات عنهم ويحتفظ بها لنفسه أو يسر بها لخاصته.

bullet

 أن يلم بأحدث المتغيرات في أحوال التنظيم الذي ينتمي إليه، ويستمع لمحاضر اجتماعاته السابقة ويشارك في إقرارها، ويطلع على محاضر الاجتماعات التي تغيب عنها، ثم يصغي لكل متحدث وللبيانات التي يدلي بها الأعضاء المسئولون، ويطلع على تقارير اللجان.

bullet

أن يتقيد بحكم الأغلبية حتى لو كان له رأياً مخالفاً. أما إذا رأى أنه لا يتفق مع الأغلبية مبدئياً ولا يستطيع أن يتعايش مع قرار لا يرضى به، فعليه أن يستقيل من منصبه أو من عضوية التنظيم بالطرق الإجرائية المنصوص عنها. وما لم يفعل ذلك، ليس في صالح التنظيم أو الاجتماع الذي شارك فيه أن يصرح بأنه وقف مع هذا أو ضد ذاك من القرارات. وبهذا النوع من الالتزام يضمن الأعضاء للتنظيم الذي ينتمون إليه وحدته وانسجامه. كذلك، لا يحق لأي عضو أن يتحدث باسم التنظيم الذي ينتمي إليه ما لم يعطه التنظيم أو القانون ذلك الحق.

bullet

أن يطيع الأوامر المشروعة التي يصدرها رئيسه في سياق صلاحياته وواجباته وحقوق الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح الداخلية وغيرها من الوثائق الحاكمة، على أن يحتفظ بحقه في الاستئناف بالطرق المتبعة ضد أي قرار يرى أنه مجحف.

bullet

أن يعلن حالاً عن أي مصلحة مالية له في أي مسألة تطرح في أي اجتماع أو في أي حالة يمكن أن تتضارب فيها مصلحته مع مصلحة التنظيم، وألا يشارك في نقاشها أو التصويت عليها، إلا في الحالات التي استثناها التنظيم. أيضاً، إذا طرح الاجتماع اقتراحاً بغرض فرض غرامة مالية على عضو من الأعضاء، ليس لذلك العضو الحق في أن يشارك في التصويت عليه إلا إذا شملت الغرامة باقي الأعضاء. ويجوز للرئيس أن يطلب من أي عضو مغادرة الاجتماع إذا كان لذلك العضو مصلحة في مسألة طرحها الاجتماع للنقاش.

bullet

أن يلتزم بأسس السلوك القويم داخل الاجتماعات، فيلزم الهدوء أثناء الحوار، ويراعي حقوق المتحاورين في القاعة وألا يشتغل بأي شيء عن متابعة الحوار، ولا يتجول بين الصفوف أثناء الحديث أو أثناء التصويت، أو يغادر الاجتماع دون سبب معقول، أو يخرج من القاعة عن طريق المنطقة الواقعة بين المنصة والصف الأمامي من القاعة، وحين يخرج عليه أن يخرج في هدوء بعد أن يستأذن الرئيس.

حقوق العضو

العضو الواعي بحقوقه وواجباته والتزاماته نحو تنظيمه (ومجتمعه ووطنه) أكثر مساهمة ومبادرة ومقدرة على اتخاذ قرارات ناضجة من غيره. ينص النظام الأساسي أو الوثائق الحاكمة الأخرى على أي حقوق أخرى (فوق الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للفرد) يرى التنظيم أن يمنحها لكل عضو فيه بحكم عضويته. تشمل حقوق العضو الآتي:

bullet

أن يحضر اجتماعات التنظيم، وأن يشارك في عضوية لجانه وأن يستلم الدعوة لكل اجتماع تنص النظم على وجوب دعوته له، وأن يعقد كل اجتماع في الوقت الذي حدد له وأن ينعقد بالطريقة السليمة.

bullet

أن يشارك بمختلف أنواع المداخلات في المداولات في أي اقتراح يطرحه الأعضاء في أي اجتماع، وأن يطلب أي معلومات إضافية عنه من الرئيس أو من أي عضو آخر بواسطة الرئيس، وأن يصل لرأيه الخاص فيه، وأن يفعل كل ذلك بالطرق الإجرائية السليمة.

bullet

أن يتحدث حين يؤذن له بالحديث في أي اقتراح في أي اجتماع من اجتماعات التنظيم، وأن يوظف الوقت المتاح له بكفاءة.

bullet

 أن يستمتع بكل امتيازات العضوية وأن يعطى الفرصة في أن يشارك في أي مهمة من مهام التنظيم إذا كان مؤهلاً لها، وأن يشغل أي منصب مؤهل له، وأن يستقيل من ذلك المنصب أو من التنظيم كله إذا أراد.

bullet

 ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على غير ذلك، له الحق في أن يرشح نفسه أو غيره لأي منصب، وأن يصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت، وأن يثني ويصوت إذا أراد على أي اقتراح ما لم تمنعه مصلحة خاصة من ذلك.

bullet

 ما لم يحدد النظام الأساسي غير ذلك، له الحق في أن يطلع على ملفات التنظيم ووثائقه الرسمية وأن يصور أو يسجل مقتطفات منها إذا طلب ذلك في حضور عضو آخر، خصوصاً إذا تعلق ذلك بمسالة مطروحة للتداول في أي اجتماع من اجتماعات التنظيم أو اجتماعات لجانه.

bullet

أن يطلب من التنظيم الالتزام بتنفيذ أحكام نظامه الأساسي ولوائحه، وأن يثير نقطة نظام متى ما رأى أن الاجتماع أو أحد أعضائه قد خرج على النظام.

bullet

لا يفصل من عضوية التنظيم أو توقع عليه أي عقوبة إلا إذا ثبتت إدانته بعد إجراء تحقيق معه وتقديمه لمحاسبة عادلة أمام مجلس محاسبة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي واللوائح الداخلية.

bullet

أن يرفع أمره للقضاء إذا هضمت أي من حقوقه أو امتيازاته، لكن لا يكون ذلك ممكناً إلا إذا أستنفد كل المراجعات الداخلية وكل الإجراءات الكفيلة بإنصافه في النظام الأساسي واللوائح.

bullet

أن يقاضي الغير إذا فشل المكتب التنفيذي في أن يقوم بذلك (أنظر التقاضي نيابة عن التنظيم.

المهام التي تحتاج لموافقة الأعضاء

المهام التي تحتاج لأن يقرها الأعضاء في اجتماع عام (دوري أو طارئ) هي: تعديل عقد التأسيس، تعديل النظام الأساسي، انضمام التنظيم لآخر، انصهاره في آخر، حله، تحويله لمؤسسة، وبيع أو رهن أو تأجير ممتلكاته. تحتاج جميع هذه الإجراءات لأغلبية ثلثي الأعضاء لإقرارها ما لم تحدد وثائق التنظيم الحاكمة غير ذلك.

امتيازات العضو

يتمتع العضو بالامتيازات التالية وأي امتيازات أخرى يرى التنظيم أن يمنحه إياها:

bullet

أن تصله الدعوة لاجتماعات التنظيم (تاريخها وزمانها ومكانها وجدول أعماله) بالطريقة المناسبة وقبل وقت كاف من انعقادها.

bullet

أن يتحدث دون أن يقاطعه أحد، في حدود قواعد الحديث المنصوص عليها في نظم التنظيم المتبعة وفي حدود الآداب العامة.

bullet

أن يغير رأيه ويصوت لغير الجهة التي صوت لها في أي وقت قبل إعلان نتيجة التصويت (إلا في حالة الاقتراح السري).

bullet

أن يستلم أو يطلع على أو يمتلك نسخة من النظام الأساسي، عقد التأسيس، واللائحة الداخلية وأي وثائق حاكمة أخرى وآخر تعديلات أدخلت عليها. وأن يتاح له الإطلاع أو الحصول على نسخة من أي محضر اجتماع يطلبه وفق الإجراءات التي تنص عليها اللوائح.

bullet

 أن يستأنف للاجتماع على أي حكم من أحكام الرئيس إذا رأى أنه مجحف في حقه أو كان خاطئاً.

bullet

أن يطلب تسجيل رأي الأقلية في محضر الاجتماع الذي شارك فيه.

فصل العضو أو تعليق العضوية

تحوي وثائق التنظيم الحاكمة عادة على إجراءات فصل أعضاء التنظيم أو تجميد عضويتهم. وبالتالي، لا يجوز فصل أي عضو من أي تنظيم إلا بعد محاسبته على الوجه المقرر في الوثائق المعتمدة. فمن يعين أو ينتخب شخصاً لعضوية تنظيم من التنظيمات أو لشغل أي منصب فيه، هو صاحب الحق في فصله أو تعليق عضويته. فقد يعلق التنظيم عضوية عضو من أعضائه أو يفصله إذا لم يلتزم بالمهام المطلوبة منه. للتنظيم أيضاً الحق في ألا يجدد عضوية عضو إذا انتهت مدتها، وأن يتم ذلك دون أن يحتاج التنظيم لأن يستمع لدفاع ذلك العضو.

إذا فصل أي تنظيم عضواً من أعضائه، عليه ألا يشهر به بالإعلان عن فصله وألا ينشر أسبابه. وإذا أضطر لأن ينشر شيئاً فلا ينشر إلا ما هو ضروري بالطرق المناسبة لحماية حقوقه كتنظيم، كأن يحذر الجمهور مثلاً أو التنظيمات الأخرى التي يتعامل معها بأن العضو المفصول لم يعد ينتمي إليه وبالتالي لا يمثله.

انتهاء العضوية

تنتهي رابطة العضوية بوفاة العضو أو فصله أو استقالته من التنظيم أو إذا انتهت مدة العضوية ولم تجدد.

 

Copyright © 2001by Dr. Ahmad Al Safi: Practical Democracy (الديموقراطية العملية). All Rights Reserved
Last modified: April 30, 2003