النصاب القانوني
أسفل | أعلى | تالي

 

[الصفحة الأولى]
[أعلى]

ما هو النصاب القانوني؟

النصاب القانوني أو (النصاب) اختصاراً هو الحد الأدنى الذي يتعين حضوره من مجمل عدد أعضاء التنظيم الذين يحق لهم التصويت (بمن فيهم المندوبون والوكلاء إذا لم ينص القانون أو النظام الأساسي على غير ذلك)، ليبدأ أي اجتماع أعماله ويتداول الاقتراحات ويصوت عليها بطريقة قانونية.

والنصاب هو أهم أركان شرعية كل اجتماع وأحد الضمانات اللازمة لكيلا تصدر عنه أي قرارات غير ممثلة للهيئة التي يتداول نيابة عنها، وذلك بأن يمنع أن تنفرد مجموعة أقل من حجم النصاب باتخاذ القرار. إذا لم يكتمل نصاب اجتماع من الاجتماعات، لا ينعقد الاجتماع ولا يبدأ أعماله بل يؤجل حتى يكتمل نصابه.

إذا اكتمل نصاب أي اجتماع من الاجتماعات وبدأ في تداول أعماله، يكون لأغلبية الأعضاء الذين يشتركون في التصويت على أي اقتراح يطرح فيه الحق في أن يتخذوا القرار نيابة عن باقي الأعضاء. وحتى لا تكون هذه الأغلبية نسبة قليلة من مجمل عضوية التنظيم، جاءت أهمية أن يخطر الأعضاء بكل اجتماع لم يحدد ميعاده في النظام الأساسي، وذلك بأن ترسل الدعوة لكل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور ذلك الاجتماع حتى يتمكن من الاشتراك في مداولاته وفي التصويت.

إذا أجاز القانون أو النظام الأساسي أن يُعد الوكلاء في حساب النصاب، يمكن لوكيل واحد إذا حمل العدد الكافي من الوكالات أن يكمل النصاب القانوني وحده. لكن العرف السائد هو أن يعد كل عضو من هؤلاء الأعضاء كشخص واحد في حساب النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الذي يحضره مهما كان عدد الوكالات التي يحملها.

المثال التالي يعطي صورة عملية تساعد على فهم النصاب مقارنة بحجم عضوية التنظيم. إذا كان عدد أعضاء أحد التنظيمات 150 عضواً، وكان النصاب اللازم لاجتماعاته 10 وحضر أحد الاجتماعات 30 عضواً صوت منهم 25 عضواً على اقتراح من الاقتراحات، أغلبية الأصوات المطلوبة لتجيز هذا الاقتراح هي 13 فقط. وهذا يعني أن عدداً قليلاً جداً من أصل عضوية التنظيم قد يتمكن من اتخاذ قرارات هامة، خاصة وأن الإجراءات طبقت بشكل صحيح. لذلك ليس في مصلحة التنظيم ديموقراطياً أن يستهين أعضاؤه باجتماعاته فلا يحرصون على حضورها بانتظام أو لا يشاركون فعلياً في اتخاذ القرارات.

التفاصيل

 

حجم النصاب

كيف يحسب النصاب؟

إعلان النصاب

النصاب القانوني في النظام الأساسي

الإجراءات في حالة نقصان النصاب

 

 

 

Copyright © 2001by Dr. Ahmad Al Safi: Practical Democracy (الديموقراطية العملية). All Rights Reserved
Last modified: April 30, 2003